نقابة المحامين ترفض تعديلات قانونية (حوثية) شطرية

السياسية - Tuesday 15 December 2020 الساعة 04:29 pm
صنعاء، نيوزيمن:

تواصل مليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- العبث بمنظومة التشريعات والقوانين اليمنية ومحاولة شرعنة عمليات جباياتها وإفقار وتجويع المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.

وأقر مجلس النواب في صنعاء، الاثنين 14 ديسمبر الجاري، تعديلات تشريعية على 6 مواد قانونية من اصل 9 مواد يجرى مناقشة تعديلاتها ضمن مشروع قانون لسنة 2020م،  بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة 2010م.

واعتبرت نقابة المحامين اليمنيين أن إقرار أو تمرير مثل هذه التعديلات في ظل الانقسام السياسي وحالة الحرب التي تشهدها البلاد، إنما يعد تكريسا للانشقاق والانفصال ومساسا بوحدة التشريع.

وفي بيان صادر عنها - حصل نيوزيمن على نسخة منه-  قالت نقابة المحامين إنها فوجئت "بتقدم وزارة العدل لمجلس النواب بمشروع تعديلات لبعض مواد قانون المرافعات رغم انتفاء السبب والمبرر والغاية وعدم الحاجة لأي تعديل أو مساس بمنظومتنا التشريعية في هذه المرحلة الحرجة وفي ظل هذه الظروف والوضع العام الذي تعيشه البلاد".

وفيما جددت حرصها على عدم المساس بمنظومة التشريعات والقوانين في هذه المرحلة، أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع واستنكارها الشديد لأي تعديلات في هذه المرحلة رفضاً كاملاً "كون النقابة طبقاً لقانون المحاماة من مهامها وأهدافها المساهمة في تطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع".

وأقرت تعديلات مليشيا الحوثي على قانون المرافعات المرافعات والتنفيذ المدني، أن يكون الحكم الابتدائي نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف في أحكام المسائل المدنية (إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال)، بدلاً من مائة الف ريال في المادة الاصلية، وفي احكام المسائل التجارية (إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين ريال)، بدلاً من ثلاثمائة الف ريال في نص المادة الاصلي.

وجاء في التعديلات أن يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف في (قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة، بدلا عن (إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، وإذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال) في النص الأصلي للمادة (86) من القانون قانون رقم (40) لسنة 2002م، بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني، الصادر في 12 أكتوبر 2002م.